سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

210

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ص 423 به اين شرح نقل فرموده است : حسين بن سعيد از احمد بن محمد از محمد بن سماعة از عبد الحميد از محمد بن مسلم از مولانا ابيجعفر عليه السلام قال : سئلته عن رجل خطب الى رجل بنتا له من مهيرة فلمّا كانت ليلة دخولها على زوجها ادخل عليه بنتا له اخرى من امة قال : ترد على ابيه و ترد اليه امرأته و يكون مهرها على ابيها . قوله : فيما خالف الاصل : مقصود از حكم مخالف اصل رجوع مرد بمهرى است كه پرداخته . قوله : و هو ما ذكر : ضمير [ هو ] به [ موضع اليقين ] راجع است و مراد از [ ما ذكر ] رجوع به مقدار مستثنا منه مىباشد . متن : و في المسألة وجهان - 12 - 205 - 2 آخران ، أو قولان : أحدهما : أن المستثنى - 6 - 529 - 15 أقل مهر أمثالها - 12 - 205 - 3 ، لأنه - 6 - 529 - 16 - 12 - 205 - 4 قد استوفى منفعة البضع فوجب عوض مثله . الثاني : عدم استثناء شيء عملا به ظاهر النصوص - 12 - 205 - 5 و المشهور الأول - 12 - 205 - 6 و كذا يرجع - 12 - 205 - 7 بالمهر على المدلس لو ظهرت أمة - 6 - 530 - 1 . و يمكن شمول هذه العبارة - 6 - 530 - 2 - 12 - 205 - 8 له - 6 - 530 - 3 بتكلف - 12 - 206 - 1 . و تختص الأمة - 6 - 530 - 4 - 12 - 206 - 2 بأنها لو كانت هي المدلسة فإنما يرجع عليها على تقدير عتقها - 6 - 530 - 5 . و لو كان المدلس مولاها - 6 - 530 - 6 اعتبر عدم تلفظه - 6 - 530 - 7 - 12 - 206 - 3 بما يقتضي العتق ، و إلا - 6 - 530 - 8 حكم بحريتها ظاهرا - 12 - 206 - 4 و صح العقد - 6 - 530 - 9 . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : و در اين مسئله دو احتمال ديگر يا دو قول ديگر